حميد بن زنجوية

770

كتاب الأموال

( 1643 ) حدّثنا أبو بكر ، قال : ثنا حميد : وكذلك حدّثني عنه ابن أبي أويس بكلام هذا معناه « 1 » . ( 1644 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا فرّق بين هذين قبله . وأمّا سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز ، غير مالك ومن قال بقوله ، ليس عندهم من ذلك فرق ، ولا يرون / الصدقة تجب في شيء من هذا ، حتى يستأنف حولا ، من يوم صارت الزيادة في يده ، وإن كانت من نتاج ، أو نماء ، أو ميراث ، أو هبة ، أو غير ذلك . بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة . وقد روي عن إبراهيم مثل ذلك « 2 » : ( 1645 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : حدّثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أصاب خمسين درهما ، ثمّ أصاب مائة درهم ، أو تمام المائتين ، أو أكثر من ذلك . فقال : تجب عليه الزّكاة ، من يوم يحول عليه الحول بعد المائتين « 3 » . ( 1646 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وكذلك هو عندنا ، نرى النّماء في النّتاج والمال كغيرهما من الفوائد ، إنّما ذلك كلّه هبة من هبات اللّه - تعالى - ، وسببه الذي يفيده لعباده . وهذا الباب كلّه ، إنّما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا [ في أوّل الحول ، ثمّ يضاف إليه غيره . فأمّا إذا كان المال الأوّل من بقيّة مال ] « 4 » ، قد كانت الزّكاة حلّت فيه قبل ذلك ، ثمّ أضيف [ إلى ] « 5 » هذه البقية مال آخر ، فهذا الذي قال فيه إبراهيم : إنّه يزكّي الأوّل والآخر « 6 » .

--> ( 1 ) هو عند أبي عبيد 507 عن ابن بكير عنه . ورواه ابن القاسم عن مالك بمعناه . انظر المدونة 1 : 323 . فالقول ثابت عن مالك . إلا أنّ في إسناد ابن زنجويه إليه ابن أويس ، وقد تقدم أن فيه ضعفا . ( 2 ) انظر أبا عبيد 507 . ( 3 ) هو عند أبي عبيد 508 كما هنا . وقد تقدم ( في رقم 76 ) تضعيف حديث مغيرة عن إبراهيم . ( 4 ) ما بين المعقوفتين زدته تبعا لأبي عبيد . وليس في الأصل . ( 5 ) كان في الأصل ( إليه ) ، والذي أثبته أولى ، وهو لفظ أبي عبيد . ( 6 ) انظر أبا عبيد 508 .